الحر العاملي
114
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 3 ( 1412 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن رجل صلى المغرب فسلم في ركعتين ثم ذكر فصلى ركعة يعيد ؟ قال : إنما يعيد من لم يدر ما صلى . باب 4 ( 1413 ) 1 - قال الصادق عليه السلام لرجل : ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين ( 1 ) ، متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ( 2 ) ما ظننت إنك نقصت ( 3 ) . ( 1414 ) 2 - وقال عليه السلام : إذ شككت فابن على اليقين ، فقيل له : هذا أصل ؟ ( 1 )
--> الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 3 ( باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر وسلم في غير محله ثم تيقن أو تكلم ناسيا ، أو مع ظن الفراغ وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه ) . الجديد ، 8 : 199 / 3 ( 10416 ) ، والقديم ، 5 : 307 / 3 . نقله عن التهذيب : 2 : 181 / 726 ، والاستبصار ، 1 : 171 / 1411 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 1 : 347 / 1011 ، الباب 49 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، الحديث 28 . الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ( باب وجوب البناء على الأكثر عند الشك في عدد الأخيرتين وإتمام ما ظن نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب الإعادة بعد الاحتياط ولو تيقن النقص ) . الجديد ، 8 : 212 / 1 ( 10451 ) ، والقديم ، 5 : 317 / 1 . وفيه : أجمع لك . . . وليس فيه ( ألا ) . نقله عن الفقيه ، 1 : 340 / 992 ، الباب 49 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، الحديث 9 . ( 1 ) أي في جملتين ، سمع منه . ( 2 ) عدد الركعات فيكون الشك في الأولتين ، سمع منه . ( 3 ) فيه أطلق الظن بمعنى ( الشك - ظ ) . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 8 : 212 / 2 ( 10452 ) ، القديم 5 : 138 / 2 . نقله عن الفقيه ، 1 : 351 / 1025 ، الباب 49 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، الحديث 42 .